للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المسألة الثالثة: بعض الأحكام المتعلقة بها]

١ - لا يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارها، لأنه غير مالكٍ لها، وكذا لا يجوز له تأجيرها، إلا إذا أذن المالك في ذلك.

٢ - أنها أمانةٌ في يد المستعير، يجب أن يحافظ عليها، ويردها سليمة، كما أخذها، فإن تعدى أو فَرط ضمنها.

٣ - الإعارة عقد غير لازم، فللمعير الرجوع فيه متى شاء، ما لم يضر بالمستعير، فإن أضرَّ به لم يجز الرجوع.

٤ - تنتهي الإعارة، وترد العارية بأمور:

- مطالبة المالك بذلك، ولو لم يتحقق غرض المستعير منها.

- وبانقضاء الغرض من العين المعارة.

- انقضاء الوقت إذا كانت العارية مؤقتة.

- موت المعير أو المستعير، لبطلان الإعارة بذلك.

٥ - المستعير في استيفاء النفع كالمستأجر، له أن ينتفع بنفسه، وبمن يقوم مقامه، وذلك لملكه التصرف فيها بإذن مالكها.