للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الباب السابع: في الوكالة، وفيه مسألتان]

[المسألة الأولى: تعريفها، وحكمها، وأدلة مشروعيتها]

١ - تعريفها: الوكالة تفويض شخصٍ غيرَه؛ ليقوم مقامه فيما تدخله النيابة.

٢ - حكمها وأدلة مشروعيتها: وهي مشروعة، قال تعالى: (فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ) [الكهف: ١٩]، وقال جل شأنه: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) [التوبة: ٦٠]. فجوَّز سبحانه العمل عليها، وذلك بحكم النيابة عن المستحقين.

وعن جابر - رضي الله عنه - قال: أردت الخروج إلى خيبر، فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاً ...) (١). وعن عروة بن الجعد قال: عرض للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جلَبٌ، فأعطاني ديناراً فقال: (يا عروة، ائت الجلب فاشتر لنا شاة ...) الحديث (٢).

وأجمع المسلمون على جواز الوكالة في الجملة؛ لأنَّ الحاجة داعية إليها، فإنه لما كان لا يمكن لكل واحدٍ فِعْلُ كل ما يحتاج إليه بنفسه، دعت الحاجة إلى مشروعيتها.

[المسألة الثانية: شروطها، والأحكام المتعلقة بها]

١ - يشترط في كل من الوكيل والموكل أن يكون جائز التصرف، بالغاً، عاقلاً، رشيداً.

٢ - تصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة، كالبيع والشراء وسائر العقود، والفسوخ كالطلاق والخلع، وكذلك تصح في كل ما تدخله النيابة من العبادات، كإخراج الزكاة، والكفارة، والنذر، والحج، ونحو ذلك.


(١) رواه أبو داود برقم (٣٦٣٢)، والدارقطني (٤/ ١٥٥).
(٢) أخرجه البخاري برقم (٣٦٤٢).