للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الباب الثامن: في الكفالة والضمان، وفيه مسائل]

[المسألة الأولى: في معنى الكفالة وأدلة مشروعيتها]

١ - تعريفها: الكفالة هي التزام إحضار مَنْ عليه حق مالي لربه، إلى مجلس الحكم.

٢ - أدلة مشروعيتها: وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.

فمن الكتاب قوله تعالى: (قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) [يوسف: ٧٢] أي كفيل ضامن، وقوله تعالى: (سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ) [القلم: ٤٠] أي كفيل.

ومن السنة قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (العارية مؤداة، والزعيم غارم، والدين مقضي) (١).

فالزعيم هو الكفيل، والزعامة الكفالة (٢).

وقد أجمع العلماء على جواز الكفالة لحاجة الناس إليها ودفع الضرر عن المدين.

[المسألة الثانية: أركان الكفالة وشروطها]

أركان الكفالة خمسة: الصيغة، والكفيل، والمكفول له، والمكفول عنه، والمكفول به.

وصيغتها تتم بإيجاب الكفيل وحده، ولا تتوقف على قبول المكفول له.

أما الكفيل: فيشترط فيه أن يكون أهلاً للتبرع سواء كان رجلاً أو امرأة؛ لأن الكفالة من التبرعات.

وعلى ذلك لا تصح الكفالة من المجنون أو المعتوه أو الصبي، وكذلك المحجور عليه لسفه، فلا تصح كفالته، ولا ضمانه.

وأما المكفول عنه: فلا يشترط رضاه لصحة الكفالة، بخلاف الكفيل فإن


(١) رواه أبو داود برقم (٣٥٦٥)، والترمذي برقم (١٢٦٥) وقال: حديث حسن، وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة برقم ٦١٠).
(٢) معالم السنن (٣/ ١٧٧).