للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المسألة الثالثة: أقسام الورثة]

الورثة على قسمين: ذكور، وإناث.

فالوارثون من الذكور عشرة:

١ - ٢ - الابن وابنه وإن نزل، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء: ١١].

٣ - ٤ - الأب وأبوه وإن علا، كأبي الأب وأبي الجد؛ لقوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) [النساء: ١١]. والجد أب وقد أعطاه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - السدس.

٥ - الأخ من أي الجهات كان، سواء أكان شقيقاً أو لأب أو لأم؛ لقوله تعالى: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ) [النساء: ١٧٦]. وقال تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) [النساء: ١٢].

٦ - ابن الأخ لغير أم، أما ابن الأخ لأم فلا يرث؛ لأنه من ذوي الأرحام.

٧ - ٨ - العم وابن العم من أبيه شقيقاً أو لأب، لا لأم فإنه من ذوي الأرحام.

٩ - الزوج؛ لقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ) [النساء: ١٢].

١٠ - المعتق أو من يحل محله؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الولاء لُحْمَةٌ كلحمة

النسب) (١). وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إنما الولاء لمن أعتق) (٢).

أما الوارثات من النساء فسبع:

١ - ٢ - البنت وبنت الابن وان نزل أبوها لمحض الذكور؛ لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) [النساء: ١١].


(١) رواه الشافعي في الأم (١٢٣٢)، والحاكم (٤/ ٣٤١)، والبيهقي (١٠/ ٢٩٢)، وصححه الألباني في الإرواء (٦/ ١٠٩). واللُّحمة: القرابة.
(٢) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٢٥٦٥)، ومسلم برقم (١٥٠٤).