للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن السنة قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر) (١).

وقد تولى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - منصب القضاء، ونَصَّب القضاة، وكذلك فِعْلُ أصحابه مِنْ بعده والسلف الصالح.

أما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة والحكم بين، الناس.

[المسألة الثانية: شروط القاضي]

يشترط فيمن يتولى القضاء الشروط الآتية:

١ - أن يكون مسلماً؛ لأن الإسلام شرط للعدالة، والكافر ليس بعدل، كما أن تولي الكافر القضاء رفعة له، والمطلوب إذلاله.

٢ - أن يكون مكلفاً -أي: بالغاً عاقلاً-؛ لأن الصبي والمجنون غير مكلفين، وتحت ولاية غيرهما.

٣ - الحرية؛ لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده وليس له ولاية، فليس أهلاً للقضاء، كالمرأة.

٤ - الذكورة؛ فلا تتولى المرأة القضاء؛ لأنها ليست من أهل الولاية، قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لن يفلح قوم ولَّوْا أمرهم امرأة) (٢).

٥ - العدالة؛ فلا يولى الفاسق؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) [الحجرات: ٦]. فإذا كان لا يقبل خبره، فعدم قبول حكمه من باب أولى.

٦ - السلامة من العاهات المزمنة كالصمم والعمى والخرس، لأنه لا يتمكن مع هذه العاهات من الفصل بين الخصوم، وفي اشتراط البصر نظر.


(١) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٧٣٥٢)، ومسلم برقم (١٧١٦).
(٢) رواه البخاري برقم (٤٤٢٥).