للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الباب السادس: في الأضحية، وفيه مسائل]

[المسألة الأولى: في تعريف الأضحية وحكمها وأدلة مشروعيتها وشروطها]

١ - تعريف الأضحية:

الأضحية لغة: هي ذبح الأضحية وقت الضحى.

وشرعاً: هي ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم أو المعز تقرباً إلى الله تعالى يوم العيد.

٢ - حكمها وأدلة مشروعيتها:

الأضحية سنة مؤكدة؛ لقوله تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) [الكوثر: ٢].

ولحديث أنس - رضي الله عنه -: (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضحى بكبشين أملحين أقرنين (١) ذبحهما بيده، وسمّى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما) (٢).

٣ - شروط مشروعية الأضحية:

تسن الأضحية في حق مَنْ وجدت فيه الشروط الآتية:

١ - الإسلام: فلا يخاطب بها غير المسلم.

٢ - البلوغ والعقل: فمن لم يكن بالغاً عاقلاً فلا يكلف بها.

٣ - الاستطاعة: وتتحقق بأن يملك قيمة الأضحية زائدة عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته، خلال يوم العيد وأيام التشريق.

[المسألة الثانية: ما تجوز الأضحية به]

لا تصح الأضحية إلا أن تكون من:

١ - الإبل.

٢ - البقر.

٣ - الغنم ومنه الماعز.

لقوله تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ) [الحج: ٣٤]. والأنعام لا تخرج عن هذه الأصناف الثلاثة. ولأنه


(١) الأملح ما فيه سواد وبياض، والأقرن ما له قرن.
(٢) رواه البخاري برقم (٥٥٥٣)، ومسلم برقم (١٩٦٦).