للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الباب الثالث: في زكاة الخارج من الأرض، وفيه مسائل]

[المسألة الأولى: متى تجب؟ ودليل ذلك]

الأصل في وجوبها قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) [البقرة: ٢٦٧].

وتجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحَبُّ، وصار فريكاً، وتجب في الثمار عند بدو صلاحها، بحيث تصبح ثمراً طيباً يؤكل، ولا يشترط له الحول؛ لقوله تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام: ١٤١].

فتجب الزكاة في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار، كالحنطة، والشعير والذرة، والأرز، والتمر، والزبيب. ولا تجب في الفواكه، والخضروات. فالمكيل: لكون النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعتبر التوسيق فيه، وهو التحميل. والمدَّخر: لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه.

وعلى هذا، فما لم يكن مكيلاً ولا مدخراً من الحبوب والثمار، فلا زكاة فيه.

[المسألة الثانية: شروطها]

يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان:

١ - بلوغ النصاب، وهو خمسة أوسق؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) (١).

والوسق حمل البعير، وهو ستون صاعاً بصاع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع، فيكون زنة النصاب بالبرّ الجيِّد ما يقارب ستمائة واثني عشر كيلو جراماً، على اعتبار أن وزن الصاع ٢.٤٠ كيلو جراماً.

٢ - أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة.


(١) أخرجه البخاري برقم (١٤٨٤)، ومسلم برقم (٩٧٩).