للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حجر، لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن: ١٦]. قال الأوزاعي: الرمل من الصعيد.

[المسألة الثالثة: مبطلات التيمم]

وهي الأشياء التي تفسده، ومبطلاته ثلاثة:

١ - يبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، وعن حدث أكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس، فإذا تيمم عن حدث أصغر، ثم بال أو تغوَّط، بطل تيممه؛ لأن التيمم بدل عن الوضوء، والبدل له حكم المبدل، وكذا التيمم عن الحدث الأكبر.

٢ - وجود الماء. إن كان التيمم لعدمه، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك) وقد تقدم.

٣ - زوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه.

[المسألة الرابعة: صفة التيمم]

وكيفيته: أن ينوي، ثم يُسَمِّي، ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة، ثم ينفخهما -أو ينفضهما- ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين؛ لحديث عمار وفيه: (التيمم ضربة للوجه والكفين) (١)، وحديث عمار أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال له: (إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا) فضرب بكفه ضربة على الأرض، ثم نفضها، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه (٢).


(١) رواه أحمد (٤/ ٢٦٣)، وأبو داود برقم (٣٢٧)، وصححه الألباني (الإرواء برقم ١٦١).
(٢) رواه البخاري برقم (٣٤٧)، ومسلم برقم (٣٦٨) واللفظ للبخاري.