للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[حادي عشر: كتاب الحدود]

ويشتمل على ثمانية أبواب:

[الباب الأول: في تعريف الحدود، ومشروعيتها، والحكمة منها، ومسائل أخرى]

١ - تعريفها: الحد لغة: هو المنع، وحدود الله: محارمه التي نهى عن ارتكابها وانتهاكها، قال تعالى: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا) [البقرة: ١٨٧] سميت بذلك لأنها تمنع من الإقدام على الوقوع فيها.

وشرعاً: عقوبة مقدرة في الشرع؛ لأجل حق الله تعالى. وقيل: عقوبة مقدرة شرعاً في معصية؛ لتمنع من الوقوع في مثلها أو في مثل الذنب الذي شرع له العقاب.

٢ - دليل مشروعيتها: الأصل في مشروعية الحدود الكتاب والسنة والإجماع؛ فقد قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم ومعاصٍ معينة، كالزنى، والسرقة، وشرب الخمر، وغيرها، مما سيأتي تفصيله في الأبواب التالية إن شاء الله، مع ذكر أدلة ذلك كله.

٣ - الحكمة من مشروعية الحدود: شرعت الحدود؛ زجراً للنفوس عن ارتكاب المعاصي والتعدي على حرمات الله سبحانه، فتتحقق الطمأنينة في المجتمع ويشيع الأمن بين أفراده، ويسود الاستقرار، ويطيب العيش.

كما أن فيها تطهيراً للعبد في الدنيا؛ لحديث عبادة بن الصامت مرفوعاً في البيعة، وفيه: (ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارته) (١). وحديث خزيمة ابن ثابت مرفوعاً: (من أصاب حداً أقيم عليه ذلك الحد، فهو كفارة ذنبه) (٢).


(١) أخرجه البخاري برقم (٦٧٨٤)، ومسلم برقم (١٧٠٩).
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٢١٤)، والدارقطني في سننه رقم (٣٩٧). قال الحافظ ابن حجر: سنده حسن. (الفتح ١٢/ ٨٦). وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع برقم ٦٠٣٩).