للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الباب السابع عشر: المسابقة، وفيه مسائل]

[المسألة الأولى: معناها، وحكمها]

١ - معناها: السبَقُ ما يتراهن عليه المتسابقون في الخيل، والإبل، وفى النضال، فمن سبق أخذه.

والمسابقة هي المجاراة بين الحيوان وغيره. والمناضلة والنضال: المسابقة بالرمي بالسهام ونحوها.

٢ - حكمها وأدلتها: والمسابقة جائزة بالكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) [الأنفال: ٦٠]. ومن السنة: ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سابق بين الخيل المُضَمرة (١) من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق) (٢)، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا سَبَقَ إلا في خُف أو نَصْل أو حَافرٍ) (٣). والخف: البعير، والنصل: السهم ذو النصل، والحافر: الفرس.

وقد أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة.

[المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بها]

١ - تجوز المسابقة على الخيل، وغيرها من الدوابِّ والمراكب، وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام، واستعمال الأسلحة.

٢ - تجوز المسابقة على عوض في الإبل، والخيل، والسهام؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا سَبَقَ إلا في خف أو نصل أو حافر) (٤).


(١) تضمير الخيل: هو أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن، ثم لا تعلف إلا قوتاً لتخف، ويكون تضمير الخيل للغزو أو السباق.
(٢) رواه البخاري برقم (٢٨٦٨)، ومسلم برقم (١٨٧٠).
(٣) رواه أبو داود برقم (٢٥٧٤)، والنسائي برقم (٣٦١٦)، والترمذي برقم (١٧٠٠) وقال: حسن، وصححه الألباني في الإرواء (٥/ ٣٣٣).
(٤) تقدم تخريجه (انظر الحاشية السابقة).