للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المسألة الثانية: مقدار ما يذبح في العقيقة]

يسن أن يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، لحديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: (عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة) (١).

[المسألة الثالثة: تسمية المولود، وحلق رأسه، وتحنيكه، والأذان في أذنه]

١ - تسمية المولود:

يسن تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته، لحديث سمرة - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى، ويحلق رأسه) (٢).

ويسن أن يختار له من الأسماء ما كان حسناً؛ فقد غيَّر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الأسماء القبيحة، وأمر بذلك (٣). وأحسنها: عبد الله وعبد الرحمن؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن) (٤).

٢ - حلق رأس المولود:

ويسن حلق رأسه -ذكراً كان أو أنثى- يوم سابعه بعد ذبح العقيقة، ويتصدق بزنة شعره فضة؛ لحديث علي - رضي الله عنه - قال: عقَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الحسن بشاة، وقال: (يا فاطمة احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة) (٥).


(١) رواه أحمد (٦/ ٣٨١)، وأبو داود (٣/ ٢٥٧)، والنسائي (٧/ ١٦٥)، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم ٣٩٣١).
(٢) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.
(٣) انظر: (فتح الباري ١٠/ ٥٧٧).
(٤) أخرجه مسلم (٣/ ١٦٨٢).
(٥) أخرجه أحمد (٦/ ٣٩٠، ٣٩٢)، ومالك في الموطأ (ص ٢٥٩)، والترمذي برقم (١٥١٩)، والحاكم (٤/ ٢٣٧)، والبيهقي (٩/ ٣٠٤)، وحسنه الشيخ الألباني (صحيح الترمذي رقم ١٢٢٦).