للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأن من مقاصد الزكاة إغناء فقراء المسلمين، وتوطيد دعائم المحبة والإخاء بين أفراد المجتمع المسلم، وذلك لا يجوز مع الكفار.

٤ - آل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لا تحل الزكاة لآل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إكراماً لهم لشرفهم؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس) (١). وآل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قيل: هم بنو هاشم، وبنو المطلب؛ وقيل: هم بنو هاشم فقط، وهو الصحيح. وعليه يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب؛ لأنهم ليسوا من آل محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولعموم الآية: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ) [التوبة: ٦٠]، فيدخل فيهم بنو المطلب.

٥ - وكذلك لا يجوز دفع الزكاة لموالى آل النبي؛ لحديث: (إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم) (٢). وموالي القوم: عتقاؤهم. ومعنى (من أنفسهم): أي: فحكمهم كحكمهم، فتحرم الزكاة على موالي آل بني هاشم.

٦ - العبد: لا تدفع الزكاة إلى العبد؛ لأن مال العبد ملك لسيده، فإذا أعطي الزكاة انتقلت إلى ملك سيده، ولأن نفقته تلزم سيده. ويستثنى من ذلك: المكاتب فإنه يعطى من الزكاة ما يقضي به دين كتابته، والعامل على الزكاة، فإذا كان العبد عاملاً على الزكاة أعطي منها لأنه كالأجير، والعبد يجوز أن يستأجر بإذن سيده.

فمن دفعها لهذه الأصناف مع علمه بأنه لا يجوز دفعها لهم، فهو آثم.

[المسألة الثالثة: هل يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة؟]

لا يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة على القول


(١) أخرجه مسلم برقم (١٠٧٢).
(٢) أخرجه أبو داود برقم (١٦٥٠)، والترمذي برقم (٦٥٢) -واللفظ له- والحاكم (١/ ٤٠٤). قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه الألباني (صحيح الترمذي برقم ٥٣٠).