للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الباب الثاني: الأذان، والإقامة، وفيه مسائل]

[المسألة الأولى: تعريف الأذان والإقامة، وحكمهما]

أ- تعريف الأذان والإقامة:

الأذان لغة: الإعلام. قال تعالى: (وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) [التوبة: ٣]. أي إعلام.

وشرعاً: الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص.

والإقامة لغة هي: مصدر أقام، وحقيقته إقامة القاعد.

وشرعاً: الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص ورد به الشارع.

ب- حكمهما: ألاذان والإقامة مشروعان في حق الرجال للصلوات الخمس دون غيرها، وهما من فروض الكفايات إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين؛ لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فلا يجوز تعطيلهما.

[المسألة الثانية: شروط صحتهما]

١ - الإسلام: فلا يصحان من الكافر.

٢ - العقل: فلا يصحان من المجنون والسكران وغير المميز، كسائر العبادات.

٣ - الذكورية: فلا يصحان من المرأة للفتنة بصوتها، ولا من الخنثى لعدم العلم بكونه ذكراً.

٤ - أن يكون الأذان في وقت الصلاة: فلا يصح قبل دخول وقتها، غير الأذان الأول للفجر والجمعة، فيجوز قبل الوقت، وأن تكون الإقامة عند إرادة القيام للصلاة.

٥ - أن يكون الأذان مرتباً متوالياً: كما وردت بذلك السنة، وكذا الإقامة، وسيأتي بيانه في الكلام على صفة الأذان والإقامة.

٦ - أن يكون الأذان، وكذا الإقامة، باللغة العربية وبالألفاظ التي وردت بها السنة.