للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤ - ذبح سائر الحيوان غير الإبل: لقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً) [البقرة: ٦٧]، ولحديث أنس - رضي الله عنه - (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذبح الكبشين اللذين ضحى بهما) (١).

[المسألة الرابعة: مكروهات الذبح]

١ - يكره الذبح بآلة كَالَّة -أي: غير قاطعة-؛ لأن ذلك تعذيب للحيوان؛ لحديث شداد بن أوس الماضي، وفيه: (وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) (٢). ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم) (٣).

٢ - يكره كسر عنق الحيوان أو سلخه قبل زهوق روحه؛ لحديث شداد بن أوس - رضي الله عنه -: (وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة) (٤)، ولقول عمر - رضي الله عنه -: (لا تعجلوا الأنفس أن تزهق) (٥).

٣ - يكره حد السكين والحيوان يبصره؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق وفيه: (وأن توارى عن البهائم) (٦).

[المسألة الخامسة: حكم ذبائح أهل الكتاب]

تحل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ لقوله تعالى: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ) [المائدة: ٥]، أي: ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حل لكم أيها المسلمون. قال ابن عباس رضي الله


(١) أخرجه البخاري برقم (٥٥٥٤)، ومسلم برقم (١٩٦٦).
(٢) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ١٠٨)، وابن ماجه برقم (٣١٧٢)، وضعَّفه الألباني (ضعيف سنن ابن ماجه برقم ٦٨١) لكن له ما يشهد له.
(٤) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.
(٥) أخرجه البيهقي في سننه (٩/ ٢٧٨)، وقال الألباني: هذا إسناد يحتمل التحسين (إرواء الغليل ٨/ ١٧٦).
(٦) تقدم تخريجه (انظر حاشية ٣ من هذه الصفحة).