للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها) (٣)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للرجل الذي قال: إن امرأتي خرجت حاجَّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا: (انطلق فحج معها) (١). فإذا حجت بدون محرم فحجها صحيح، وتكون آثمة.

[المسألة الخامسة: حكم العمرة وأدلة ذلك]

تجب العمرة على المستطيع مرة واحدة في العمر؛ لقوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) [البقرة: ١٩٦]، ولقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعائشة لما سألته: هل على النساء جهاد؟ قال: (نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة) (٢)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأبي رزين لما سأله أن أباه لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن. قال: (حج عن أبيك واعتمر) (٣).

وأركانها ثلاثة: الإحرام، والطواف، والسعي.

[المسألة السادسة: مواقيت الحج والعمرة]

الميقات لغة: هو الحد. وشرعاً: هو موضع العبادة أو زمنها، فتنقسم المواقيت إلى: زمانية ومكانية.

أما المواقيت الزمانية للحج والعمرة:

فالعمرة يجوز أداؤها في جميع أوقات السنة.

وأما الحج فله أشهر معلومات لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها؛ لقوله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) [البقرة: ١٩٧]، وهي شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.


(١) متفق عليه: رواه البخاري برقم (١٨٦٢)، ومسلم برقم (١٣٤١).
(٢) رواه أحمد (٦/ ١٦٥)، وابن ماجه برقم (٢٩٠١)، وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه برقم ٢٣٦٢).
(٣) رواه أبو داود برقم (١٨١٠)، والنسائي (٥/ ١١١)، وابن ماجه برقم (٢٩٠٤، ٢٩٠٥)، وأحمد (١/ ٢٤٤)، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم ٢٤٧٣).