للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة الثانية: حدُّ الزنى:

لا يخلو حال الزاني من أحد أمرين:

١ - أن يكون محصناً.

٢ - أو يكون غير محصن.

أولاً: الزاني المحصن:

ويشترط للإحصان الموجب للحدِّ الشروط التالية:

أ- أن يحصل منه الوطء في القبل، وذلك بأن يتقدم للزاني والزانية وطء مباح في الفرج.

ب- أن يكون الوطء في نكاح صحيح.

ج- أن يكون الرجل والمرأة حال الوطء بالغين حرين عاقلين.

فالمحصن: هو من وَطِئ زوجته في قُبُلِهَا، بنكاح صحيح، وكانا بالغين عاقلين حرين.

فهذه خمسة شروط لا بد منها لحصول الإحصان الموجب للحدِّ، وهي: البلوغ، والعقل، والحرية، والوطء في الفرج، وأن يكون الوطء بنكاح صحيح.

حده: إذا زنى المحصن فإن حده الرجم بالحجارة حتى الموت، رجلاً كان، أو امرأة. والرجم ثابت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالتواتر من قوله وفعله. وقد كان الرجم مذكوراً في القرآن، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه، وذلك في قوله عز وجل: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم).

فعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه خطب فقال: (إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى، إذا أحصن من الرجال والنساء إذا