للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الحدود، إذا علمه الإمام ووصل الأمر إليه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأسامة بن زيد لما أراد الشفاعة للمرأة المخزومية التي سرقت: (أتشفع في حد من حدود الله؟!) (١)

وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الحدود.

٢ - هبة المسروق للسارق: يجوز هبة الشيء المسروق للسارق، وعفو المسروق منه عنه، قبل رفع الأمر للحاكم. أما إذا وصل إليه فلا؛ لحديث صفوان بن أمية في السارق الذي أخذ رداءه من تحت رأسه، فلما رفع الأمر إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأمر بقطعه، قال صفوان: (إني أعفو وأتجاوز). وفي رواية: (قال: يا رسول الله هو له). فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (هلاَّ قبل أن تأتيني به) (٢).

[المسألة الرابعة: كيفية القطع وموضعه]

إذا توافرت الشروط السابق ذكرها، ووجب القطع، قطعت يد السارق اليمنى من مفصل الكف. وبعد القطع تحسم يد السارق بكيِّها بالنار، أو غمسها في زيت مغليّ، أو غير ذلك من الوسائل التي توقف نزف الدم، وتجعل الجرح يندمل، حتى لا يتعرض المقطوع للتلف والهلاك.

فإذا عاد السارق إلى السرقة ثانية، قُطعت رجله اليسرى.


(١) رواه البخاري برقم (٣٤٧٥)، ومسلم برقم (١٦٨٨).
(٢) أخرجه النسائي (٢/ ٢٥٥)، وأحمد (٦/ ٤٦٦)، وهو صحيح، وصححه الألباني في الإرواء برقم (٢٣١٧).