والقبول: اللفظ الصادر من المشتري، كأن يقول: اشتريتُ.
وهذه هي الصيغة القولية.
أما الصيغة الفعلية فهي المعاطاة، وهي الأخذ والإعطاء، كأن يدفع المشتري ثمن السلعة إلى البائع، فيعطيه إياها بدون قول.
[المسألة الثالثة: الإشهاد على البيع]
الإشهاد على البيع مستحب وليس بواجب، لقوله تعالى:(وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ)[البقرة: ٢٨٢]، فأمر الله تعالى بالإشهاد عند البيع، غير أن هذا الأمر للاستحباب،
بدليل قوله تعالى:(فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ)[البقرة: ٢٨٣]، فدلَّ على أن الأمر إنما هو أمر إرشادٍ؛ للتوثيق والمصلحة.
وعن عمارة بن خزيمة، أن عمّه حدَّثه -وهو من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه عليه الصلاة والسلام ابتاع فرساً من أعرابي، واستتبعه ليقبض ثمن فرسِه، فأسرع النبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبطأ الأعرابي، وطفق الرجال يتعرضون للأعرابي فَيَسُومُونَه بالفرس، وهم لا يشعرون أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابتاعه. (١) ومعنى "يسومونه": يطلبون شراءه منه.
ووجه الدلالة: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اشترى الفرس من الأعرابي، ولم يكن بينهما بَيِّنة، ولو كانت واجبة في البيع لم يشتر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلا بعد الإشهاد.
وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبايعون في عصره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الأسواق، ولم يُنقل عنه أنه أمرهم بالإشهاد، ولا نُقِل عنهم فعله.
ولأن الشراء والبيع من الأمور التي تكثر بين الناس في الأسواق في حياتهم اليومية، فلو أشهدوا على كل شيء، لأدَّى إلى الحرج والمشقة.
لكن إن كان المعقود عليه من الصفقات الكبيرة المؤجلة الثمن، مما يحتاج إلى توثيق، فينبغي كتابة ذلك، والإشهاد عليه؛ للرجوع إلى الوثيقة إذا وقع خلاف بين الطرفين.
(١) رواه أحمد (٥/ ٢١٥)، وأبو داود برقم (٣٦٠٧)، والنسائي (٧/ ٣٠١)، وصححه الشيخ الألباني (صحيح سنن النسائي برقم ٤٣٣٢).