للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المسألة الرابعة: ما يحرم بالحيض والنفاس]

يحرم بسبب الحيض والنفاس أمور:

١ - الوطء في الفرج: لقوله تعالى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) [البقرة: ٢٢٢]. فقال النبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين نزلت: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) (١).

٢ - الطلاق: لقوله تعالى: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) [الطلاق: ١]. وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعمر لما طلق ابنه عبد الله امرأته في الحيض: (مره فليراجعها) الحديث (٢).

٣ - الصلاة: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لفاطمة بنت أبي حبيش: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة) (٣).

٤ - الصوم: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم، ولم تصلِّ؟) قلن: بلى (٤).

٥ - الطواف: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري) (٥).

٦ - قراءة القرآن: وهو قول كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومَنْ بعدهم. لكن إذا احتاجت إلى القراءة -كأن تحتاج إلى مراجعة محفوظها حتى لا يُنسى، أو تعليم البنات في الدارس، أو قراءة وردها- جاز لها ذلك، وإن لم تحتج فلا تقرأ، كما قال به بعض أهل العلم (٦).


(١) أخرجه مسلم برقم (٣٠٢).
(٢) رواه البخاري برقم (٥٢٥١)، ومسلم برقم (١٤٧١).
(٣) رواه البخاري برقم (٣٢٠)، ومسلم برقم (٣٣٣).
(٤) رواه البخاري برقم (٣٠٤).
(٥) متفق عليه: البخاري برقم (٣٠٥)، ومسلم برقم (١٢١١) (١١٩).
(٦) انظر: الشرح الممتع (١/ ٢٩١ - ٢٩٢).
(٧) رواه أبو داود برقم (٢٣٢)، وصححه ابن خزيمة، وحسنه ابن القطان وابن سيد الناس. انظر: نيل الأوطار (١/ ٢٨٨) ح رقم ٣٠٥