[الباب الثاني عشر: المزارعة والمساقاة، وفيه مسائل]
[المسألة الأولى: معناهما وحكمهما]
١ - معناهما: المزارعة: دفع أرض لمن يزرعها، أو حبٍ لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء معلوم مشاعٍ من الثمرة.
المساقاة: دفع شجرٍ مغروس معلوم، له ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من الثمرة.
والعلاقة بين المزارعة والمساقاة: أن المزارعة تقع على الزرع كالحبوب، والمساقاة تقع على الشجر كالنخيل، وفي كل منهما للعامل جزءٌ من الإنتاج.
٢ - حكمهما: مشروعتان، وهما من العقود الجائزة، لحاجة الناس إليهما.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع) (١).
[المسألة الثانية: شروطهما]
١) أن يكون عاقدهما جائز التصرف، فلا يقعان إلا من بالغ، حر، رشيد.
٢) أن يكون الشجر معلوماً في المساقاة، والبذر معلوماً في المزارعة.
٣) أن يكون للشجر ثمر مأكول، من نخل وغيره.
٤) أن يكون للعامل جزء مشاع معلوم مما يحصل من ثمر الشجر، أو من الغلة، كالثلث أو الربع أو نحو ذلك.
[المسألة الثالثة: الأحكام المتعلقة بهما]
ويتعلق بهما الأحكام الآتية:
١) يلزم العامل أن يعمل كلَّ ما يؤدي إلى صلاح الثمرة، من حرثٍ، وسقيٍ، ونظافةٍ، وصيانة، وتلقيح النخل، وتجفيف الثمر، وغير ذلك.
(١) متقق عليه: رواه البخاري برقم (٢٣٢٩)، ومسلم برقم (١٥٥١).