للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وفي كل إبل سائمة في أربعين بنت لبون)، فإن كانت ترعى أقل الحول ويعلفها أكثره، فليست سائمة، ولا زكاة فيها.

٤ - أن لا تكون عاملة، وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض، أو نقل المتاع، أو حمل الأثقال؛ لأنها تدخل في حاجات الإنسان الأصلية كالثياب. أما إذا أُعِدَّت للكراء فإن الزكاة تكون فيما يحصل من أجرتها، إذا حال عليه الحول.

[المسألة الثانية: في قدر الواجب]

١ - قدر الواجب في الإبل:

ومقدار الزكاة الواجبة: في الخمس من الإبل شاة جذعة (١) من الضأن، أو ثَنِيَّة (٢) من المعز، وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض من الإبل، وهي ما تَمَّ لها سنة، ودخلت في الثانية. وسُمِّيت بذلك لأن الغالب أن أمَّها قد حملت، فهي ماخض أي: حامل، فإن لم يجدها أجزأه ابن لبون ذكر، وهو ما تَمَّ له سنتان ودخل في الثالثة، وسُمِّي بذلك؛ لأن أمه وضعت الحمل الثاني في الغالب فهي ذات لبن. وفي ست وثلاثين إلى خمس وأربعين بنت لبون، لها سنتان.

وفي ست وأربعين إلى ستين حِقَّةٌ، وهي ما تَمَّ لها ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة. وسميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل. وقيل: لأنها استحقت الركوب، والتحميل.

وفي إحدى وستين إلى خمس وسبعين جذعة، وهي ما تَمَّ لها أربع سنين


(١) الجذع: الصغير السن، وهو من الغنم ما تم له سنة ودخل في الثانية.
(٢) الثنية: ما تم له سنتان ودخل في الثالثة.