للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - ما يثبت به حد الخمر:

يثبت حد الخمر بأحد أمرين:

١ - الإقرار بالشرب، كأن يقر، ويعترف بأنه شرب الخمر مختاراً.

٢ - البينة، وهي شهادة رجلين عدلين، مسلمين عليه.

[المسألة الثالثة: حكم المخدرات والاتجار بها]

١ - حكم المخدرات سوى الخمر:

يقصد بالمخدرات ما يغشي العقل والفكر، ويصيب متعاطيها بالكسل، والثقل، والفتور، من البنج والأفيون والحشيش ونحوها. والمخدرات حرام كيفما كان تعاطيها؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (كل شراب أسكر فهو حرام) (١)، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام...) (٢) الحديث، ولعظم خطر هذه المواد المخدرة، وشدة إفسادها، وفتكها بشباب الأمة، ورجالها، وشغلهم عن طاعة ربهم، وجهاد أعدائهم، ومعالي الأمور.

٢ - حكم الاتجار بالمواد المخدرة:

ورد النهي عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في تحريم بيع الخمر، فقد روى جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) (٣).

ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه) (٤).

ولذا قال العلماء: إن ما حرم الله الانتفاع به يحرم بيعه، وأكل ثمنه.

ولما كانت المخدرات يتناولها اسم الخمر، فإنَّ النهي عن بيع الخمر يتناول هذه المخدرات شرعاً، فلا يجوز بيعها إذن، ويكون المال المكتسب من الاتجار بها حراماً.


(١) رواه البخاري برقم (٥٥٨٥)، ومسلم برقم (٢٠٠١).
(٢) رواه مسلم برقم (٢٠٠٣).
(٣) رواه مسلم برقم (١٥٨١).
(٤) رواه أبو داود برقم (٣٤٨٨)، وأحمد (١/ ٢٤٢)، وهو صحيح (انظر التعليق على مسند أحمد ٤/ ٩٥ ح ٢٢٢١) طبعة الأرناؤوط.