ومن السنة قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الصلح جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً، أو حرَّم حلالاً)(١). وكان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقوم بالإصلاح بين الناس.
وقد أجمعت الأمة على مشروعية الصلح بين الناس بقصد رضا الله، ثم رضا المتخاصمين.
فدلَّ على مشروعية الصلح: الكتاب والسنة والإجماع.
[المسألة الثانية: في أنواع الصلح العامة]
الصلح بين الناس على أنواع:
١ - الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما. قال تعالى:(وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا)[النساء: ٣٥]، أو خافت إعراضه، أي: ترفعه عنها وعدم رغبته فيها؛ قال تعالى:(وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)[النساء: ١٢٨].
(١) رواه أبو داود برقم (٣٥٩٤)، والترمذي برقم (١٣٥٢) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه برقم (٢٣٥٢)، وصححه الشيخ الألباني (صحيح ابن ماجه برقم (١٩٠٥).