للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الباب التاسع: في الحجر، وفيه مسائل]

[المسألة الأولى: معناه وأدلة مشروعيته وأنواعه]

١ - تعريف الحجر: الحجر لغة: المنع.

وفي الشرع: منع إنسان من تصرفه في ماله.

٢ - أدلة مشروعيته: والأصل فيه قوله تعالى: (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ) [النساء: ٥].

أي: أموالهم، لكن أضيف إلى الأولياء؛ لأنهم قائمون عليها مدبرون لها. وقوله تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) [النساء: ٦]، وقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ) [البقرة: ٢٨٢].

فدلت هذه الآيات على جواز الحجر على السفيه واليتيم ومن في معناهما -كالمجنون والصغير- في أموالهم، لئلا تتعرض للضياع والفساد، ولا تُدفع إليهم، إلا إذا تحقق رشدهم، وللولي أن يتصرف في أموالهم، إذا دعت المصلحة لذلك.

٣ - أنواعه: الحجر على نوعين:

النوع الأول: الحجر لمصلحة المحجور عليه، كالحجر على الصبي والسفيه والمجنون، قال تعالى: (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ) [النساء: ٥].

النوع الثاني: الحجر على الإنسان لمصلحة غيره، كالحجر على المفلس، فيمنع من التصرف في ماله لئلا يضر بأصحاب الديون. والحجر على المريض مرض الموت فيما زاد على الثلث من ماله لحق الورثة. وكذلك العبد يُحجر عليه لحق سيده، فلا يصح تصرفه بغير إذن سيده.

[المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بالنوع الأول من الحجر، وهو الحجر على الإنسان لمصلحة نفسه]

١ - إذا تعدَّى المحجور عليه لصغره ونحوه، على نفس أو مال بجناية، فإنه