للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الباب الثالث: أحكام الصيد، وفيه مسائل]

[المسألة الأولى: في تعريف الصيد، وحكمه، ودليل مشروعيته]

١ - تعريف الصيد:

الصَّيْدُ لغة: مصدر صَادَ يَصِيْدُ صيداً أي: قنصه، وأَخْذُه خلسة وحيلة، سواء أكان مأكولاً أم غير مأكول. وأُطلق على المصيد، تسميةً للمفعول باسم المصدر، فيقال للحيوان المصيد: صيد.

وشرعاً: اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً، غير مملوك، ولا مقدور عليه.

والوَحْشُ: هو كل حيوان غير مستأنس من دواب البر.

٢ - مشروعية الصيد:

الصيد مشروع مباح؛ قوله تعالى: (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) [المائدة: ١]، وقوله تعالى: (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا) [المائدة: ٢].

ولحديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه فَكُلْ) (١).

هذا إن كان الصيد لحاجة الإنسان، أما إن كان لمجرد اللعب واللهو، فهو مكروه؛ لكونه من العبث، ولنهيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن تُصْبَرَ البهائم (٢). أي: تتخذ غرضاً للرمي.

[المسألة الثانية: الصيد المباح وغير المباح]

الصيد كله مباح بحريه وبريه إلا في حالات:

الحالة الأولى: يحرم صيد الحَرَم للمحرم وغيره، وذلك بالإجماع، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم

فتح مكة: (إن هذا البلد حرَّمه الله يوم خلق السموات والأرض ... لا يعضد شوكه،


(١) رواه البخاري برقم (٥٤٨٣)، ومسلم برقم (١٩٢٩).
(٢) رواه البخاري برقم (٥٥١٣)، ومسلم برقم (١٩٥٦).