للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الباب الرابع عشر: في صلاة الكسوف، وفيه مسائل]

[المسألة الأولى: تعريف الكسوف، والحكمة منه]

الكسوف: هو انحجاب ضوء أحد النَّيِّرين -الشمس والقمر- بسبب غير معتاد، والكسوف والخسوف بمعنى واحد. ويحدث الله -عز وجل- ذلك تخويفاً لعباده حتى يرجعوا إليه سبحانه، كما قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يُخَوِّف الله بهما عباده) (١).

[المسألة الثانية: حكم صلاة الكسوف ودليلها]

وصلاة الكسوف واجبة على ما صرح به أبو عوانة في صحيحه، وَحُكي عن أبي حنيفة، وأجراها مالك مجرى الجمعة، وقَوَّى ابن القيم رحمه الله القول بوجوبها، وأيده الشيخ ابن عثيمين؛ وذلك لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بها، وخرج فزعاً إليها، وأخبر أنها تخويف للعباد (٢).

[المسألة الثالثة: وقتها]

وقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا رأيتم شيئاً من ذلك فصلوا حتى ينجلي) (٣).

[المسألة الرابعة: كيفيتها وما يقرأ فيها]

وكيفيتها: ركعتان. يقرأ في الأولى جهراً -ليلاً كانت أو نهاراً- الفاتحة، وسورة طويلة، ثم يركع طويلاً، ثم يرفع، فيسمع، ويحمد، ولا يسجد. بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين


(١) أخرجه البخاري برقم (١٠٤٨)، ومسلم برقم (٩١١).
(٢) انظر: فتح الباري (٢/ ٦١٢)، والصلاة لابن القيم (ص ١٥)، والشرح الممتع (٤/ ٢٣٧ - ٢٣٨).
(٣) رواه مسلم برقم (٩١٥).