للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الباب الثالث والعشرون: الهبة، والعطية، وفيه مسائل]

[المسألة الأولى: معناها وأدلتها]

١ - معناها: الهبة هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره، بمال معلوم أو غيره، بلا عوض.

٢ - حكمها وأدلتها: والهبة مستحبة إذا قصد بها وجه الله، كالهبة لصالح، أو فقير، أو صلة رحم، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (تهادوا تحابوا) (١). وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقبل الهدية ويثيب عليها) (٢). وتكره إن كانت رياءً وسمعة ومباهاة.

[المسألة الثانية: شروط الهبة]

ويتعلق بالهبة الأحكام الآتية:

١ - أن تكون من جائز التصرف، وهو الحر المكلف الرشيد.

٢ - أن يكون الواهب مختاراً، فلا تصح من المكره.

٣ - أن يكون الموهوب مما يصح بيعه، فما لا يصح بيعه لا تصح هبته، مثل: الخمر، والخنزير.

٤ - أن يقبل الموهوب له الشيء الموهوب، لأن الهبة عقد تمليك فافتقر إلى الإيجاب والقبول.

٥ - أن تكون الهبة حالَّة منجزة، فلا تصح الهبة المؤقتة، مثل: وهبتك هذا شهراً أو سنة؛ لأن الهبة عقد تمليك، فلا تصح مؤقتة.

٦ - أن تكون بغير عوض، لأنها تبرع محض.


(١) رواه البيهقي (٦/ ١٦٩)، وحسنه الألباني (الإرواء برقم ١٦٠١).
(٢) رواه البخاري في صحيحه برقم (٢٥٨٥).