للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفيه: (ثم يخلل شعره بيده. حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده) (١). ولا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض؛ لحديث أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشدُّ ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: (لا. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء، فتطهرين) (٢).

[المسألة الثالثة: الأغسال المستحبة]

تقدم بيان الأغسال الواجبة، وأما الأغسال المسنونة والمستحبة، فهي:

١ - الاغتسال عند كل جماع: لحديث أبي رافع أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه قال: فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحداً؟ قال: (هذا أزكى وأطيب وأطهر) (٣).

٢ - الغسل للجمعة: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل) (٤).

وهو آكد الأغسال المستحبة.

٣ - الاغتسال للعيدين.

٤ - الاغتسال عند الإحرام بالعمرة والحج: فإنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اغتسل لإحرامه.

٥ - الغسل من غسل الميت: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من غَسَّلَ ميتاً فليغتسل) (٥).

[المسألة الرابعة: الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل]

الأحكام المترتبة على ذلك يمكن إجمالها في ما يأتي:

١ - لا يجوز له المكث في المسجد إلا عابر سبيل لقوله تعالى: (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) [النساء: ٤٣]، فإذا توضأ جاز له المكث في المسجد،


(١) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٢٤٨)، ومسلم برقم (٣١٦) ..
(٢) رواه مسلم برقم (٣٣٠).
(٣) رواه أبو داود برقم (٢١٦)، وابن ماجه برقم (٥٩٠)، وحسَّنه الألباني (صحيح ابن ماجه برقم ٤٨٦).
(٤) أخرجه البخاري برقم (٨٧٧).
(٥) رواه ابن ماجه برقم (١٤٦٣)، وصححه الألباني (الإرواء برقم ١٤٤).