للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٦ - خوف فوات الرفقة في السفر؛ لما في ذلك من انشغال قلبه إذا انتظر الجماعة، أو دخل فيها، مخافة ضياع وفوات رفقته.

٧ - الخوف من موت قريبه وهو غير حاضر معه، كأن يكون قريبه في سياق الموت، وأحب أن يكون معه يلقنه الشهادة ونحو ذلك، فيعذر بترك الجماعة لأجل ذلك.

٨ - ملازمة غريم له، ولا شيء معه يقضيه، فله ترك الجماعة لما يلحقه من الأذية بمطالبة الغريم، وملازمته إياه.

[المسألة السادسة: إعادة الجماعة في المسجد الواحد]

إذا تأخر البعض عن حضور جماعة المسجد مع الإمام الراتب، وفاتتهم الصلاة، فيصح أن يصلوا جماعة ثانية في المسجد نفسه؛ لعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ... ) (١) الحديث، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للرجل الذي حضر إلى المسجد بعد انتهاء صلاة الجماعة: (من يتصدق على هذا فيصلي معه؟) فقام أحد القوم، فصلى مع الرجل (٢).

وكذلك إذا كان المسجد مسجد سوق أو طريق وما أشبه ذلك، فلا بأس بإعادة الجماعة فيه، وبخاصة إذا لم يكن لهذا المسجد إمام راتب، ويتردد عليه أهل السوق والمارة.

أما إذا كان المسجد فيه جماعتان أو أكثر دائماً وعلى نحو مستمر، واتخذ الناس ذلك عادة، فإنه لا يجوز؛ إذ لم يعرف ذلك في زمن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه، ولما فيه من تفرُّق الكلمة، والدعوة للكسل والتواني عن حضور الجماعة الأم مع الإمام الراتب، وربما كان ذلك مدعاة لتأخير الصلاة عن أول وقتها.


(١) أخرجه أبو داود برقم (٥٥٤)، والنسائي (٢/ ١٠٤)، وأحمد (٥/ ١٤٠)، والحاكم (١/ ٢٤٧). وصححه الحاكم. وذكر ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٢٦). تصحيح ابن السكن والعقيلي والحاكم وابن المديني له.
(٢) أخرجه الترمذي برقم (٢٢٠) وأحمد (٣/ ٥). وحسنه الترمذي، وصححه الألباني (صحيح الترمذي برقم ١٨٢).