للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المسألة السابعة: مبطلاتها]

يبطل الصلاة أمور نجملها فيما يأتي:

١ - يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة؛ لأن الطهارة شرط لصحتها، فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة.

٢ - الضحك بصوت: وهو القهقهة، فإنه يبطلها بالإجماع؛ لأنه كالكلام، بل أشد، ولما في ذلك من الاستخفاف والتلاعب المنافي لمقصود الصلاة. أما التبسم بلا قهقهة فإنه لا يبطلها، كما نقله ابن المنذر وغيره.

٣ - الكلام عمداً لغير مصلحة الصلاة: فعن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه، وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) [البقرة: ٢٣٨]. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام (١). فإن تكلم جاهلاً أو ناسياً، لا تبطل صلاته.

٤ - مرور المرأة البالغة، أو الحمار، أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع سجوده: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخِرَةِ الرَّحْلِ، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود) (٢). والرَّحْلُ: هو ما يركب عليه على الإبل، وهو كالسرج للفرس، ومؤخرة الرحل مقدارها ذراع، فيكون هذا المقدار هو المجزئ في السترة.

٥ - كشف العورة عمداً: لما تقدم في الشروط.

٦ - استدبار القبلة: لأن استقبالها شرط لصحة الصلاة.

٧ - اتصال النجاسة بالمصلي، مع العلم بها، وتذكرها إذا لم يُزلها في الحال.

٨ - ترك ركن من أركانها أو شرط من شروطها عمداً بدون عذر.

٩ - العمل الكثير من غير جنسها لغير ضرورة، كالأكل والشرب عمداً.

١٠ - الاستناد لغير عذر، لأن القيام شرط لصحتها.


(١) أخرجه البخاري برقم (١٢٠٠)، ومسلم برقم (٥٣٩).
(٢) رواه مسلم برقم (٥١٠).