للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الباب الثالث: في مواقيت الصلاة]

الصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، لكل صلاة منها وقت محدد حدده الشرع. قال تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) [النساء: ١٠٣]. يعني: مفروضاً في أوقات محددة فلا تجزئ الصلاة قبل دخول وقتها.

وهذه المواقيت الأصل فيها حديث ابن عمر [و] رضي الله عنهما: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يَغِبِ الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس) (١).

فصلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس، أي: ميلها عن كبد السماء إلى جهة المغرب، ويمتد وقتها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله في الطول، ويستحب تعجيلها في أول وقتها، إلا إذا اشتد الحر، فيستحب تأخيرها إلى الإبراد (٢)؛ لقولى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم) (٣).

وصلاة العصر يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر -أي من صيرورة ظل كل شيء مثله- وينتهي بغروب الشمس، أي عند آخر الاصفرار، ويسن تعجيلها في أول الوقت، وهي الصلاة الوسطى التي نصَّ الله عليها في قوله تعالى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) [البقرة: ٢٣٨].

وقد أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالمحافظة عليها، فقال: (من فاتته صلاة العصر فكأنما وُترَ أهله وماله) (٤). وقال أيضاً: (من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله) (٥).


(١) رواه مسلم برقم (٦١٢)
(٢) يعني: قرب صلاة العصر.
(٣) رواه مسلم برقم (٦١٥)، والبخاري برقم (٥٣٣ - ٥٣٤).
(٤) متفق عليه: البخاري برقم (٥٥٢)، ومسلم برقم (٦٢٦) (٢٠١) واللفظ لمسلم. ومعنى (وتر أهله وماله): انتزع منه أهله وماله، أو: فقد أهله وماله.
(٥) رواه البخاري برقم (٥٥٣).