للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المسألة السابعة: بم تدرك الجمعة؟]

تدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام؛ فعن أبي هريرة مرفوعاً: (من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة) (١). وإن أدرك أقل من ركعة صلى ظهراً.

[المسألة الثامنة: في نافلة الجمعة]

ليس لصلاة الجمعة سنة قبلها، ولكن من صلى قبلها نافلة مطلقة قبل دخول وقتها فلا بأس به؛ لترغيب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ذلك، كما في حديث سلمان الماضي قبل قليل: (من اغتسل يوم الجمعة ... ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له)، ولفعل الصحابة رضي الله عنهم، ولأفضلية صلاة النافلة. ولا يُنْكر عليه إذا ترك؛ لأن السنة الراتبة تكون بعد الجمعة بركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات؛ لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأمره، فقد (كان يصلي بعد الجمعة ركعتين) (٢). وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات) (٣). وفي رواية: (من كان منكم مصلياً، بعد الجمعة فليصل أربعاً) (٤).

وأما الست: فلأنه ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلي بعد الجمعة ستاً) (٥). وكان ابن عمر يفعله (٦).

فتبين من ذلك أن أقل الراتبة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن الراتبة إن صليت في المسجد صليت أربعاً، وإن صليت في البيت صليت ركعتين (٧)، فتكون صلاتها على أحوال متنوعة.


(١) رواه ابن ماجه برقم (١١٢١)، وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه برقم ٩٢٧، ٩٢٨).
(٢) متفق عليه: البخاري برقم (٩٣٧)، ومسلم برقم (٨٨٢).
(٣) رواه مسلم برقم (٨٨١).
(٤) صحيح مسلم (رقم ٨٨١) ٦٩.
(٥) الشرح الممتع (٤/ ١٠٢).
(٦) أخرجه أبو داود برقم (١١٣٠).
(٧) زاد المعاد (١/ ٤٤٠).