للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الباب الثالث: في القسامة، وفيه مسائل]

[المسألة الأولى: تعريفها، وحكمها، وحكمتها]

١ - تعريفها: القسامة لغة: مصدر قولهم: أَقْسَمَ يُقْسِمُ إقساماً وقَسَامَةً، أي: حلف حلفاً.

وشرعاً: هي الأيمان المكررة في دعوى القتيل المعصوم، سميت بذلك؛ لأن الأيمان تقسم على أولياء القتيل فيحلفون خمسين يميناً أن المدَّعى عليه قتل صاحبهم. وصورتها: أن يوجد قتيل لا يُعرف قاتله، فتجري القسامة على الجماعة التي ينحصر فيها إمكان قتله، وذلك إذا توافرت الشروط الآتي ذكرها.

٢ - مشروعيتها: وهي مشروعة، ويثبت بها القصاص، أو الدية، إذا لم تقترن الدعوى ببينة أو إقرار، ووجد اللَّوْث، وهو العداوة الظاهرة بين القتيل والمتهم بقتله؛ كالقبائل التي يطلب بعضها بعضاً بالثأر، وقيل: لا يختص بذلك، بل يتناول كل ما يغلب على الظن صحة الدعوى.

والدليل على مشروعيتها: حديث سهل بن أبي حَثْمة: أن عبد الله بن سهل ومُحَيِّصَة بن مسعود خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل، وطرح في عين أو فَقِير (١)، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه. فقالوا: والله ما قتلناه. ثم أقبل حتى أتى على قومه، فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة -وهو أكبر منه- وعبد الرحمن بن سهل ... فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: (أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم) وفي رواية (تأتون بالبينة)، قالوا: ما لنا بينة. فقال: (أتحلفون)؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد، ولم نر. قال: (فتحلف لكم يهود؟)، قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ عنده، فبعث إليهم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -


(١) الفَقِير: البئر الواسعة الفم، القريبة القعر، وقيل: الحفيرة تكون حول النخل.