للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المسألة الخامسة: سجود التلاوة]

١ - مشروعيته وحكمه: وهو مشروع عند تلاوة الآيات التي وردت فيها السجدات واستماعها.

قال ابن عمررضي الله عنهما: (كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه، حتى ما يجد أحدنا موضعاً لجبهته) (١)، وهو سنة على الصحيح، وليس بواجب، فقد قرأ زيد ابن ثابت على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "والنجم"، فلم يسجد فيها (٢). فدل على عدم الوجوب.

ويشرع سجود التلاوة في حق القارئ والمستمع، إذا قرأ آية سجدة في الصلاة أو خارجها؛ لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذلك عندما كان يقرأ السجدة، ولسجود الصحابة معه كما مرّ في حديث ابن عمر: (فيسجد ونسجد معه). والدليل على مشروعيته في الصلاة: ما رواه البخاري ومسلم عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة، فقرأ (إذا السماء انشقت) فسجد، فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه (٣).

فإذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع؛ لأن المستمع تبع فيها للقارئ، ولحديث زيد بن ثابت المتقدم، فإن زيداً لم يسجد، فلم يسجد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

٢ - فضله: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: (إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول: ياويله، أُمر ابن آدم بالسجود فسجد، فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت، فلي النار) (٤).


(١) متفق عليه: رواه البخاري برقم (١٠٧٦)، ومسلم برقم (٥٧٥).
(٢) أخرجه البخاري برقم (١٠٧٣).
(٣) أخرجه البخاري برقم (١٠٧٨)، ومسلم برقم (٥٧٨) واللفظ للبخاري.
(٤) رواه مسلم برقم (٨١).