للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لمرض أو كبر سن بقيت الكفارة متعلقة في ذمته، ولا يجزئ عنه الإطعام؛ لأن الله تعالى لم يذكره، والأبدال في الكفارة تتوقف على النص دون القياس.

[المسألة الرابعة: الجناية على ما دون النفس]

وهي كل أذى يقع على الإنسان مما لا يودي بحياته، من الجراح وقطع الأعضاء ونحو ذلك، ويجب في ذلك القصاص لثبوت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب: فقوله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) [المائدة: ٤٥].

وأما السنة: فقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في قصة كسر الرّبَيِّع ثنية جارية: (كتاب الله القصاص) (١). وأجمع العلماء على وجوب القصاص فيما دون النفس، إن أمكن.

وهي ثلاثة أنواع:

١ - الجناية بالجرح.

٢ - قطع طرف.

٣ - إبطال منفعة عضو.

النوع الأول: الجناية بالجرح:

وهذه الجناية تنقسم إلى قسمين:

أ- الجراح الواقعة على الوجه والرأس وتسمى الشجاج، جمع شجة.

ب- الجراحات في سائر البدن، وتسمى جرحاً، لا شجة.

القسم الأول: الجراحات الواقعة في الرأس والوجه، وهي عشرة أنواع:

١ - الحَارِصَة، وهي التي تحرص الجلد، أي: تشقه قليلاً، ولا تدميه، كالخدش، وتسمى القاشرة والمليطاء، من الحَرْص، وهو الشقُّ.


(١) أخرجه البخاري برقم (٦٨٩٤)، ومسلم برقم (١٦٧٥).