للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعض في الجروح خاصة، وبخاصة قبل تفرقهم إذا اتفقت كلمتهم. وكذا لا تقبل شهادة المجنون والمعتوه والسكران؛ لأن شهادتهم لا تفيد اليقين الذي يحكم بمقتضاه.

٣ - الكلام: فلا تقبل شهادة الأخرس، ولو فهمت إشارته؛ وإنما قبلت إشارته في الأحكام الخاصة به للضرورة. لكن لو أدى الشهادة بخطه كتابة قُبلت؛ لدلالة الخط على الألفاظ.

٤ - الحفظ والضبط واليقظة: فلا تقبل شهادة المغفل والمعروف بكثرة الخطأ والسهو؛ لعدم حصول الثقة بقوله؛ لاحتمال أن يكون ذلك من غلطه، لكن تقبل ممن يقلُّ منه ذلك؛ لأنه لا يسلم منه أحد.

٥ - العدالة: فلا تقبل شهادة الفاسق؛ لقوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) [الطلاق: ٢]، والعدل: هو المستقيم في دينه، الذي لم تظهر منه ريبة، ذو المروءة، المؤدي للواجبات والمستحبات، المجتنب للمحرمات والمكروهات.

[المسألة الثالثة: الأحكام المتعلقة بالشهادة]

١ - يجب على الشاهد أن يكون على علم بما يشهد به، فلا يجوز له أن يشهد بما لا يعلم، قال الله عز وجل: (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) [الإسراء: ٣٦]. وقال تعالى: (إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) [الزخرف: ٨٦] أي: على بصيرة وعلم.

والعلم يحصل بالسماع أو بالرؤية أو بالشهرة والاستفاضة فيما لا يحصل إلا بها غالباً كالنسب والموت.

٢ - لا تقبل شهادة الأب لابنه ولا العكس؛ لحصول التهمة، وكذلك أحد الزوجين لصاحبه. وتقبل الشهادة عليهم، فلو شهد على أبيه أو ابنه أو زوجته أو شهدت عليه قبلت؛ لعدم التهمة في ذلك، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) [النساء: ١٣٥].