للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. فقال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء (١).

فدل ذلك على مشروعية القسامة، وأنها أصل من أصول الشرع مستقل بنفسه.

٣ - حكمتها: شرعت القسامة لصيانة الدماء وعدم إهدارها؛ فالشريعة الإسلامية تحرص أشد الحرص على حفظ الدماء، وصيانتها، وعدم إهدارها، ولما كان القتل يكثر، بينما تقل الشهادة عليه؛ لأن القاتل يتحرى بالقتل مواضع الخلوات، جعلت القسامة حفظاً للدماء.

[المسألة الثانية: شروط القسامة]

١ - أن يكون هناك لوث، وقد سبق بيان معناه.

٢ - أن يكون المدَّعَى عليه مكلفاً، فلا تصح الدعوى فيها على صغير ولا مجنون.

٣ - أن يكون المدَّعِي مكلفاً أيضاً، فلا تسمع دعوى صبي ولا مجنون.

٤ - أن يكون المدَّعَى عليه معيناً، فلا تقبل الدعوى على شخص مبهم.

٥ - إمكان القتل من المدَّعى عليه، فإن لم يمكن منه القتل لبعده عن مكان الحادث وقت وقوعه ونحو ذلك، لم تسمع الدعوى.

٦ - ألا تتناقض دعوى المُدَّعِي.

٧ - أن تكون دعوى القسامة مفصلة موصوفة، فيقول: أدّعي أن هذا قتل وليي فلان بن فلان، عمداً أو شبه عمد أو خطأ، ويصف القتل.

[المسألة الثالثة: صفة القسامة]

إذا توافرت شروط القسامة، يُبدأ بالمدعين فيحلفون خمسين يميناً توزع عليهم


(١) رواه البخاري برقم (٦٨٩٨، ٦٨٩٩)، ومسلم في القسامة برقم (١٦٦٩) - ٦، واللفظ لمسلم.