للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسبب المنع من ذلك ما ذكر في الحديث، وتمامه: (وسأحدثكم عن ذلك: أما السنُّ فعظم، وأما الظفر فَمُدَى الحبشة).

أما النهي عن الذبح بالعظام: فلأنها تنجس بالدم، وقد نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن تنجيسها؛ لأنها زاد إخواننا من الجن.

وأما الظفر: فللنهي عن التشبه بالكفار (١).

[المسألة الثالثة: آداب الذبح]

للذبح آداب ينبغي للذابح التقيد بها، وهي:

١ - أن يحد الذابح شفرته؛ لحديث شداد بن أوس - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلَة، واذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبحَة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته) (٢).

٢ - أن يُضجع الدابة لجنبها الأيسر، ويترك رجلها اليمنى تتحرك بعد الذبح؛ لتستريح بتحريكها؛ لحديث شداد بن أوس المتقدم قبل قليل. ولحديث أبي الخير أن رجلاً من الأنصار حدثه عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه أضجع أضحيته ليذبحها، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للرجل: (أَعِنِّي على ضحيتي) فأعانه (٣).

٣ - نحر الإبل قائمة معقولة ركبتها اليسرى. والنحر: الطعن بمحدد في اللَّبة، وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر؛ لقوله تعالى: (فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ) [الحج: ٣٦] أي: (قياماً من ثلاث) (٤). ومر ابن عمر رضي الله عنهما على رجل قد أناخ بدنته؛ لينحرها، فقال: (ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) (٥).


(١) انظر: فتح الباري (٩/ ٥٤٤).
(٢) أخرجه مسلم برقم (١٩٥٥).
(٣) أخرجه أحمد (٥/ ٣٧٣)، قال الهيثمي: "ورجاله رجال الصحيح" (مجمع الزوائد ٤/ ٢٥)، وقال الحافظ ابن حجر: "رجاله ثقات" (الفتح ١٠/ ١٩).
(٤) زاد المسير (٥/ ٤٣٢).
(٥) رواه البخاري برقم (١٧١٣)، ومسلم برقم (١٣٢٠).