للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الباب التاسع: في الرضاع، وفيه مسائل]

[المسألة الأولى: تعريف الرضاع، ودليل مشروعيته، وحكمه]

١ - تعريف الرضاع:

الرضاع لغة -بفتح الراء ويجوز كسرها-: مص اللبن من الثدي، أو شربه.

وشرعاً: هو مص طفل دون الحولين لبناً ثاب عن حمل، أو شربه أو نحوه.

٢ - دليل مشروعية الرضاع:

الرضاع مشروع؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى) [الطلاق: ٦].

ولقوله تعالى: (وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) [البقرة: ٢٣٣].

٣ - حكم الرضاع:

حكم الرضاع حكم النسب في تحريم النكاح، وثبوت المحرمية، وإباحة الخلوة والنظر. فهو موجب للقرابة ناشر للتحريم بشروطه.

والدليل على التحريم بالرضاع: الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ) [النساء: ٢٣] وذلك في سياق بيان المحرمات من النساء.

وأما السنة: فحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن الرضاعة تُحَرِّم ما تحرم الولادة) (١). وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في بنت حمزة: (إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم) (٢).

وأما الإجماع: فقد أجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع.


(١) رواه البخاري برقم (٢٦٤٦)، ومسلم برقم (١٤٤٤).
(٢) رواه البخاري برقم (٥١٠٠)، ومسلم برقم (١٤٤٧). واللفظ لمسلم.