للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الباب الخامس عشر: في صلاة الجنازة وأحكام الجنائر، وفيه مسائل]

الجنائز: جمع جنازة -بفتح الجيم وكسرها- بمعنى واحد. وقيل: بالفتح اسم للميت، وبالكسر اسم لما يحمل عليه.

وينبغي للإنسان أن يتذكر الموت ونهايته في هذه الدنيا، فيستعد لذلك بالعمل الصالح، والتزود للآخرة، والتوبة من المعاصي، والخروج من المظالم.

وتسن عيادة المريض، وتذكيره التوبة والوصية، فإذا احتضر يسنُّ تلقينه (لا إله إلا الله) وتوجيهه للقبلة، فإذا مات سُنَّ تغميضه، والإسراع بتجهيزه ودفنه.

[المسألة الأولى: حكم غسل الميت وكيفيته]

١ - حكمه: غسل الميت واجب؛ لأمره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - به، كما في قولى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في المحرم الذي وقصته ناقته: (اغسلوه بماء وسدر) (١). وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ابنته زينب رضي الله عنها: (اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً) (٢). وهو فرض كفاية إجماعاً.

٢ - كيفية الغسل: ينبغي أن يختار لتغسيل الموتى من هو ثقة عدل عارف بأحكام الغسل، ويقدم في التغسيل الوصي، ثم الأقرب فالأقرب، كالأب والجد والابن إذا كانوا عارفين بأحكام الغسل، وإلا قدم غيرهم ممن هو عالم بذلك. والرجل يغسله الرجال، والمرأة تغسلها النساء، ولكل واحد من الزوجين تغسيل الآخر فالرجل يغسل زوجته والمرأة تغسل زوجها. ولكل من الرجال والنساء تغسيل الأطفال دون سن السابعة. ولا يجوز للمسلم رجلاً كان أو امرأة تغسيل الكافر، ولا حمل جنازته ولا تكفينه، ولا الصلاة عليه، ولو كان قريباً كالأب والأم.

ويشترط أن يكون الماء الذي يغسل به الميت طهوراً مباحاً، وأن يغسل في مكان مستور، ولا ينبغي حضور مَنْ لا علاقة له بتغسيل الميت.


(١) متفق عليه: أخرجه البخاري برقم (١٢٦٦)، ومسلم برقم (١٢٠٦).
(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري برقم (١٢٥٩)، ومسلم برقم (٩٣٩).