للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الباب الثاني: أحكام الذبائح، وفيه مسائل]

[المسألة الأولى: معناها، وأنواع التذكية، وحكمها]

١ - تعريف الذبائح:

لغة: الذبائح جمع ذبيحة، بمعنى مذبوحة.

وشرعاً: الحيوان الذي تمت تذكيته على وجه شرعي. والتذكية: هي ذبح -أو نحر- الحيوان البري المأكول المقدور عليه، بقطع حلقومه ومريئه، أو عَقْرِ الممتنع غير المقدور عليه منها. والعَقْرُ معناه: الجرح.

٢ - أنواع التذكية: وحيث إن الذبح يراد به الحيوان الذي تمت تذكيته على الوجه الشرعي؛ فإنه من المناسب بيان أنواع التذكية التي تبيح أكل الحيوان،

وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، كما يتضح من التعريف السالف للتذكية:

أولاً: الذبح: وهو قطع الحلق من الحيوان بشروط.

ثانياً: النحر: وهو قطع لَبَّة الحيوان، وهي أسفل العنق، وهو التذكية المسنونة للإبل؛ لقوله تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) [الكوثر: ٢].

ثالثاً: العقر: وهو قتل الحيوان غير المقدور عليه من الصيد والأنعام، بجرحه في غير الحلق واللبة في أي مكان من جسمه؛ لحديث رافع - رضي الله عنه - قال: نَدَّ بعير، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ما نَدَّ عليكم فاصنعوا به هكذا) (١).

٣ - حكم التذكية: حكم تذكية الحيوان المقدور عليه أنها لازمة، لا يحل شيء من الحيوان المذكور بدونها، وذلك بلا خلاف بين أهل العلم؛ لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) [المائدة: ٣] وغير المذكى ميتة، إلا السمك، والجراد، وكل مالا يعيش إلا في الماء، فيحلُّ بدون ذكاة، كما مضى بيانه في الأطعمة.


(١) رواه البخاري (٥٥٠٩)، ومسلم برقم (١٩٦٨). ونَد: نَفَرَ وذهب على وجهه شارداً.