للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الباب الخامس: في صلاة التطوع، وفيه مسائل]

والمراد بالتطوع: كل طاعة ليست بواجبة.

[المسألة الأولى: فضلها، والحكمة من مشروعيتها]

١ - فضلها: التطوع بالصلاة من أفضل القربات بعد الجهاد في سبيل الله وطلب العلم؛ لمداومة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على التقرب إلى ربه بنوافل الصلوات، ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرَّب إليّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ... ) (١) الحديث.

٢ - الحكمة من مشروعيتها: وقد شرع سبحانه التطوع رحمة بعباده، فجعل لكل فرض تطوعاً من جنسه؛ ليزداد المؤمن إيماناً ورفعة في الدرجات بفعل هذا التطوع، ولتكمل الفرائض، وتجبر يوم القيامة بهذا التطوع؛ فإن الفرائض يعتريها النقص، كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة، فإن أتمها، وإلا قيل: انظروا هل له من تطوع؟ فإن كان له تطوع أكملت الفريضة منْ تطوُّعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك) (٢).

[المسألة الثانية: في أقسامها]

صلاة التطوع على نوعين:

النوع الأول: صلوات مؤقتة بأوقات معينة، وتسمى بالنوافل المقيدة، وهذه منها ما هو تابع للفرائض، كالسنن الرواتب، ومنها ما ليس بتابع كصلاة الوتر، والضحى والكسوف.


(١) أخرجه البغوي في شرح السنة (٥/ ٢١ برقم ١٢٤٩)، وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة برقم ١٦٤٠).
(٢) أخرجه أبو داود برقم (٦٨٤)، والنسائي برقم (٤٦٦، ٤٦٧)، وابن ماجه برقم (١٤٢٥) قال البغوي: حديث حسن (شرح السنة ٤/ ١٥٩)، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم ٤٥١ - ٤٥٣) واللفظ لابن ماجه.