للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ثاني عشر: كتاب الأيمان والنذور]

ويشتمل على بابين:

[الباب الأول: الأيمان، وفيه مسائل]

[المسألة الأولى: في تعريف الأيمان]

الأيمان لغة: جمع يمين، وهو الحَلِف أو القَسَم، وسمي الحلف يميناً؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم بيمينه على يمين صاحبه.

وشرعاً: توكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله، أو صفة من صفاته.

[المسألة الثانية: أقسام اليمين]

تنقسم اليمين من حيث انعقادها وعدم انعقادها إلى ثلاثة أقسام:

١ - اليمين اللغو: وهو الحلف من غير قصد اليمين، كأن يقول: لا واللهِ، وبلى واللهِ، وهو لا يريد بذلك يميناً ولا يقصد به قسماً، فهذا يعدُّ لغواً، أو يحلف على شيء يظن صدقه فيظهر خلافه؛ لقوله تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ) [المائدة: ٨٩]. قالت عائشة رضي الله عنها: (أنزلت هذه الآية (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ) في قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وكلا والله) (١). وهذه اليمين لا كفارة فيها، ولا مؤاخذة، ولا إثم على صاحبها.

٢ - اليمين المنعقدة: وهي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليها، وتكون على المستقبل من الأفعال، وتكون على أمر ممكن، فهذه يمين منعقدة مقصودة، فتجب فيها عند الحِنْث (٢) كفارة، لقوله تعالى:

(لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ) [المائدة: ٨٩].


(١) أخرجه البخاري برقم (٤٦١٣).
(٢) الحِنْث في اليمين: عدم الوفاء بموجبها.