للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٥ - خلو الزوجين من الموانع التي تمنع من الزواج، من نسب أو سبب، كرضاع ومصاهرة واختلاف دين، ونحو ذلك من الأسباب؛ كأن يكون أحدهما محرماً بحج، أو عمرة.

٢ - أركان النكاح: وأركان النكاح التي بها قوامه ووجوده هي:

١ - العاقدان: وهما الزوج والزوجة الخاليان من موانع الزواج التي سبقت الإشارة إليها، والآتي ذكرها في بحث المحرمات.

٢ - الإيجاب: وهو اللفظ الصادر من الولي، أو من يقوم مقامه (وكيلاً) بلفظ إنكاح أو تزويج.

٣ - القبول: وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، بلفظ: قبلت، أو: رضيت هذا الزواج.

ولا بد من تقدم الإيجاب على القبول.

[المسألة السابعة: المحرمات في النكاح]

المحرمات في النكاح قسمان: قسم التحريم المؤبد، وقسم التحريم المؤقت.

القسم الأول: المحرمات تأبيداً:

يحرم تأبيداً أربع عشرة امرأة، سبع يحرمن بالنسب وسبع بالسبب. ويقصد بالتأبيد عدم جواز نكاحهن أبداً، مهما كانت الأحوال. ولهذه الحرمة ثلاثة أسباب: القرابة، والمصاهرة، والرضاع.

أولاً: المحرمات بالقرابة:

١ - الأم وأم الأم وأم الأب. ويعبر عنهن بأصول الإنسان.

٢ - البنت وبنت البنت وبنت الابن. ويعبر عنهن بفروع الإنسان.

٣ - الأخت الشقيقة أو الأخت لأب أو الأخت لأم. ويعبر عنهن بفروع الأبوين.

٤ - بنت الأخ الشقيق، وبنت الأخ لأب وبنت الأخ لأم.