للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ثلاث أثواب بيض سُحُولية (١) جدد يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجاً) (٢)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم) (٣). والأنثى خمسة أثواب من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين. والصبي في ثوب واحد، ويباح في ثلاثة، والصغيرة في قميص ولفافتين.

[المسألة الرابعة: الصلاة على الميت، حكمها ودليل ذلك]

الصلاة على الميت فرض كفاية، إذا فعلها البعض سقط الإثم عن الباقين.

ودليلها: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيمن مات وعليه دين: (صَلُّوا على صاحبكم) (٤).

وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم موت النجاشي: (إن أخاً لكم قد مات، فقوموا، فصَلُّوا عليه) (٥).

[المسألة الخامسة: شروط الصلاة على الميت وأركانها وسننها]

١ - شروطها: وشروطها كالآتي: النية، والتكليف، واستقبال القبلة، وستر العورة، واجتناب النجاسة؛ لأنها من الصلوات، وحضور الميت بين يدي المصلي إن كان بالبلد، وإسلام المصلي والمصلَّى عليه، وطهارتهما ولو بتراب لعذر.

٢ - أركانها: وأركانها كالآتي: القيام مِنْ قادر في فرضها؛ لأنها صلاة وجب القيام فيها كالمفروضة. والتكبيرات الأربع. (لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَبَّر على النجاشي أربعاً). وقراءة الفاتحة لعموم حديث: (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن) (٦)،


(١) بضم المهِملتين، جمع سَحْل، وهو الثوب الأبيض النقي ولا يكون إلا من القطن، ويروى بفتح السين أيضاً، منسوب إلى (سَحُول) قرية باليمن. (النهاية ٢/ ٣١٣ - سحل).
(٢) متفق عليه: البخاري برقم (١٢٦٤)، ومسلم برقم (٩٤١) واللفظ الأخير عند أحمد (٦/ ١١٨).
(٣) رواه أبو داود برقم (٣٨٧٨)، والترمذي برقم (١٠٠٥)، وابن ماجه برقم (١٤٧٢) واللفظ للترمذي. قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني (صحيح الترمذي برقم ٧٩٢).
(٤) رواه مسلم برقم (١٦١٩).
(٥) رواه مسلم برقم (٩٥٢) - ٦٤.
(٦) رواه مسلم برقم (٣٩٤).