للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الباب الثالث عشر: في صلاة الاستسقاء، وفيه مسائل]

[المسألة الأولى: تعريفها، وحكمها ودليل ذلك]

١ - تعريفها: الاستسقاء هو طلب السقي من الله تعالى عند حاجة العباد إليه، على صفة مخصوصة؛ وذلك إذا أجدبت الأرض، وقحط المطر؛ لأنه لا يسقي ولا ينزل الغيث إلا الله وحده.

٢ - حكمها: حكم صلاة الاستسقاء أنها سنة مؤكدة؛ لقول عبد الله بن زيد: (خرج رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يستسقي فتوجَّه إلى القبلة، يدعو وحَوَّل رداءه، وصلى ركعتين، جهر فيهما بالقراءة) (١).

[المسألة الثانية: سببها]

وسببها القحط، وهو انحباس المطر؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يفعلها لذلك.

[المسألة الثالثة: وقتها وكيفيتها]

وقت صلاة الاستسقاء وصفتها كصلاة العيد، لقول ابن عباس: (صلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ركعتين كما يصلي في العيدين) (٢). فيستحب فعلها في المصلى، كصلاة العيد، وتصلى ركعتين، ويجهر بالقراءة فيهما كصلاة العيد، وتكون قبل الخطبة، وكذلك في عدد التكبيرات وما يقرأ فيها. ويجوز الاستسقاء على أي صفة كانت، فيدعو الإنسان، ويستسقي في صلاته إذا سجد، ويستسقي الإمام على المنبر في صلاة الجمعة، فقد استسقى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على المنبر يوم الجمعة (٣).

[المسألة الرابعة: الخروج إليها]

إذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس، وأمرهم بالتوبة، والخروج من المظالم، وترك


(١) رواه البخاري برقم (١٠١١)، ومسلم برقم (٨٩٤).
(٢) رواه النسائي برقم (١٥٢١)، والترمذي برقم (٥٥٨)، وهو حسن، انظر إرواء الغليل (١٣/ ٣٣).
(٣) أخرجه البخاري برقم (٩٣٣)، ومسلم برقم (٨٩٧).