للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المسألة السادسة: في نواقضه]

والنواقض: هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده.

وهي ستة:

١ - الخارج من السبيلين: أي من مخرج البول والغائط، والخارج: إما أن يكون بولاً أو غائطاً أو منيّاً أو مذيّاً أو دم استحاضة أو ريحاً قليلاً كان أو كثيراً؛ لقوله تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ) [النساء: ٤٣]. وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) وقد تقدَّم. وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ولكن من غائط أو بول ونوم) (١). وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيمن شك هل خرج منه ريح أو لا: (فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) (٢).

٢ - خروج النجاسة من بقية البدن: فإن كان بولاً أو غائطاً نقض مطلقاً لدخوله في النصوص السابقة، وإن كان غيرهما كالدم والقيء: فإن فحش وكَثُرَ فالأَولى أن يتوضأ منه؛ عملاً بالأحوط، وإن كان يسيراً فلا يتوضأ منه بالاتفاق.

٣ - زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ولكن من غائط وبول ونوم). وقوله: (العين وِكَاءُ (٣) السَّه (٤)، فمن نام فليتوضأ) (٥). وأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعاً، والنوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم، أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة -رضي الله عنهم- كان يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة، ويقومون، يُصَلُّون، ولا يتوضؤون (٦).


(١) رواه أحمد (٤/ ٢٣٩)، والنسائي برقم (١/ ٨٣)، والترمذي برقم (٩٦) وصححه، وحسنه الألباني في الإرواء (١/ ١٤١).
(٢) متفق عليه: البخاري برقم (١٣٧)، ومسلم برقم (٣٦١).
(٣) الخيط الذي يربط به الخريطة والقربة.
(٤) الدبر. والمعنى: أن العينين في يقظتهما بمنزلة الحبل الذي يربط به، فزوال اليقظة كزوال هذا الرباط.
(٥) رواه أبو داود برقم (٢٠٣)، وابن ماجه برقم (٤٧٧)، وحسنه الألباني في الإرواء (١/ ١٤٨).
(٦) صحيح مسلم برقم (٣٧٦).