للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الباب الخامس: في الاعتكاف، وفيه مسائل]

[المسألة الأولى: تعريف الاعتكاف وحكمه]

١ - تعريفه: الاعتكاف في اللغة: لزوم الشيء، وحبس النفس عليه.

وفي الشرع: لزوم المسلم المميز مسجداً لطاعة الله عز وجل.

٢ - حكمه: وهو سنة وقربة إلى الله تعالى؛ لقوله عز وجل: (أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) [البقرة: ١٢٥]. وهذه الآية دليل على مشروعيته حتى في الأمم السابقة. وقوله تعالى: (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) [البقرة: ١٨٧].

وعن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله) (١).

وأجمع المسلمون على مشروعيته، وأنه سنة، لا يجب على المرء إلا أن يوجبه على نفسه كأن ينذره.

فثبتت سُنيَّة الاعتكاف ومشروعيته، بالكتاب، والسنة، والإجماع.

[المسألة الثانية: شروط الاعتكاف]

الاعتكاف عبادة لها شروط لا تصح إلا بها، وهي:

١ - أن يكون المعتكف مسلماً مميزاً عاقلاً: فلا يصح الاعتكاف من الكافر، ولا المجنون، ولا الصبي غير المميز؛ أما البلوغ والذكورية فلا يشترطان، فيصح الاعتكاف من غير البالغ إذا كان مميزاً، وكذلك من الأنثى.

٢ - النية: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إنما الأعمال بالنيات) (٢). فينوي المعتكف لزوم معتكفه؛ قربةً وتعبداً لله عز وجل.


(١) رواه البخاري برقم (٢٠٢٠)، ومسلم برقم (١١٧٢).
(٢) رواه البخاري برقم (١)، ومسلم برقم (١٩٠٧).