للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تاسعاً: كتاب النكاح والطلاق

ويشتمل على أحد عشر باباً:

[الباب الأول: في النكاح، وفيه مسائل]

[المسألة الأولى: تعريف النكاح، وأدلة مشروعيته]

أ- تعريف النكاح:

النكاح لغة: الضم والجمع والتداخل، يقال: مأخوذ من: تناكحت الأشجار، إذا انضم بعضها إلى بعض، أو من: نكح المطر الأرض، إذا اختلط بثراها.

وشرعاً: عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر، على الوجه المشروع.

ب- أدلة مشروعية النكاح:

الأصل في مشروعية النكاح: الكتاب والسنة والإجماع.

فقد دل على مشروعية النكاح آيات كثيرة: منها قوله تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) [النساء: ٣]. وقوله تعالى: (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى (١) مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ) [النور: ٣٢].

وأحاديث كثيرة، منها حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (يا معشر الشباب، مَن استطاع منكم الباءة (٢) فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء) (٣). وحديث معقل بن يسار - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم) (٤).

وقد أجمع المسلمون على مشروعية النكاح.


(١) الأيامى جمع أيم وهو من لا زوج له من الرجال، ومن لا زوج لها من النساء. (النظم المستعذب ٢/ ١٢٦).
(٢) الباءة: النكاح والتزوج، والمقصود هنا: تكاليف الزواج ومؤنه.
(٣) رواه البخاري برقم (٥٠٦٦)، ومسلم برقم (١٤٠٠)، والمراد بالصوم وجاء: أي قاطع لشهوة النكاح.
(٤) رواه أبو داود برقم (٢٠٣٥)، والنسائي برقم (٦٥١٦) وصححه الألباني، انظر: (صحيح النسائي رقم ٣٠٢٦).