للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - إسلام الكافر ولو مرتداً: (لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل) (١).

٤ - انقطاع دم الحيض والنفاس: لحديث عائشة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لفاطمة بنت أبي حبيش: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصَلِّي) (٢). والنفاس كالحيض بالإجماع.

٥ - الموت: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث غسل ابنته زينب حين توفيت: (اغسلنها) (٣). وقال في المحرم: (اغسلوه بماء وسدر) (٤). وذلك تعبداً؛ لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه.

[المسألة الثانية: في صفة الغسل وكيفيته]

للغسل من الجنابة كيفيتان، كيفية استحباب، وكيفية إجزاء (٥).

أما كيفية الاستحباب: فهي أن يغسل يديه، ثم يغسل فرجه، وما أصابه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ بيده ماءً فيخلل به شعر رأسه، مدخلاً أصابعه في أصول الشعر حتى يروي بشرته، ثم يحثو على رأسه ثلاث حثيات، ثم يفيض الماء على سائر بدنه؛ لحديث عائشة المتفق عليه.

وأما كيفية الإجزاء: أن يعم بدنه بالماء ابتداءً مع النية لحديث ميمونة: (وضع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَضُوءَ الجنابة، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثاً، ثم تمضمض، واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يُرِدْها، وجعل ينفض الماء بيديه) (٦). ومثله حديث عائشة


(١) رواه أبو داود برقم (٣٥٥)، والنسائي (١/ ١٠٩)، والترمذي برقم (٦٠٥) وحسنه، وصححه الألباني في الإرواء (١/ ١٦٣ - ١٦٤).
(٢) رواه البخاري برقم (٣٢٠)، ومسلم برقم (٣٣٣).
(٣) متفق عليه، رواه البخاري برقم (١٢٥٣)، ومسلم برقم (٩٣٩).
(٤) متفق عليه: رواه البخاري برقم (١٢٦٦) كتاب الجنائز، ومسلم برقم (١٢٠٦).
(٥) وكيفية الإجزاء: هي التي تشتمل على ما يجب فقط، وكيفية الاستحباب والكمال: هي التي تشتمل على الواجب والمسنون.
(٦) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٢٤٩)، ومسلم برقم (٣١٧).